التشريعات السورية

190 · المادة 190

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

190

تجري المحاكمة علانية والا تعتبر باطلة مالم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضور المحاكمة.