191
عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة واوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لإفادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.
التشريعات السورية
191
عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة واوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لإفادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.