التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

188

1- اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول يحاكم بالصورة الغيابية. 2- تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه اذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا حسب الاصول ولم يحضر ولم يبد عذرا مشروعا .