التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

187

يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس ان يحضر بواسطة وكيل ، مالم تقرر المحكمة حضوره بالذات