التشريعات السورية

186 · المادة 186

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

186

1- تبلغ مذكرة الدعوى قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم اذا صدر غيابيا قبل انقضاء هذا الميعاد. 2- ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد اي دفع او دفاع.