التشريعات السورية

185 · المادة 185

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

185

لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة ان يقدر الاضرار الحاصلة او ان يجري كشفا او اية معاملة مستعجلة اخرى وذلك بنفسه او بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.