التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

133

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة ، احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وامر بإطلاق سراحه ان كان موقوفا.