التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

134

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل جنحة احال الظنين على المحكمة الصلحية او البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه او تلك. فان كان موقوفا وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس بقي قيد التوقيف.