التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

135

يطلق سراح الظنين اذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وانمال يلزمه ان يتخذ موطنا في مركز المحكمة اذا كان مقيما خارجا عنه.