135
يطلق سراح الظنين اذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وانمال يلزمه ان يتخذ موطنا في مركز المحكمة اذا كان مقيما خارجا عنه.
التشريعات السورية
135
يطلق سراح الظنين اذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وانمال يلزمه ان يتخذ موطنا في مركز المحكمة اذا كان مقيما خارجا عنه.