136
في جميع الاحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة او مخالفة يلزم النائب العام ان يرسل اوراق الدعوى الى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.
التشريعات السورية
136
في جميع الاحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة او مخالفة يلزم النائب العام ان يرسل اوراق الدعوى الى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.