التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

136

في جميع الاحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة او مخالفة يلزم النائب العام ان يرسل اوراق الدعوى الى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.