132
اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه قرر منع محاكمته وامر بإطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع آخر.
التشريعات السورية
132
اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه قرر منع محاكمته وامر بإطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع آخر.