التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

132

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه قرر منع محاكمته وامر بإطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع آخر.