التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

131

يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.