التشريعات السورية

409 · المادة 409

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

409

1- يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في مكمة النقض. 2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.