التشريعات السورية

410 · المادة 410

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

410

اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المدعى عليه امر رئيس محكمة النقض او الاستئناف بإبلاغ صورته الى الخصم وبإيداع النائب العام لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لإبداء رأيه فيه وارسال اوراق الدعوى.