292
1- لا تقبل شهادة الاشخاص الآتي ذكرهم : آ - اصول المتهم وفروعه.ب- اخوته واخواته.ج- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجةد- الزوج والزوجة بعد الطلاق.و- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار. 2- واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم فلا تكون باطلة. اما اذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة ان يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات.

