126
1- يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة. 2- اما اذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقا للترتيب المبين في المادة 118 وان بقي شيء فيرد الى الكفيل.

