التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

113

ان الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ، ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه ، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.