113
ان الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ، ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه ، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.
التشريعات السورية
113
ان الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ، ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه ، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.