التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

114

اذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الاخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار او شاهدين.