التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

112

من وجد في حال الجرم المشهود او ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة احضار ، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيا كان ان يقبض عليه وان يحضره امام النائب العام.