التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

111

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الامر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان.