التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

107

يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار و التوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.