252
اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى اليها.
التشريعات السورية
252
اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى اليها.