التشريعات السورية

252 · المادة 252

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

252

اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى اليها.