التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

29

1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة. 2- ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقا لما هو مبين في المواد التالية.