التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

58

1- للنائب العام ان يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب ما يراه لازما. 2- وللمتضرر في قضايا الجنحة ان يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء وفقا للأصول المبينة في المواد التالية.