التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

57

لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.