التشريعات السورية

391 · المادة 391

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

391

1- اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها او سكت عن الجواب ثمانية ايام فلا يؤخذ بها في الدعوى. 2- اما اذا اجاب بالإيجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الاصلية.