التشريعات السورية

390 · المادة 390

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

390

اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.