التشريعات السورية

392 · المادة 392

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

392

يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بان تستكتب المدعى عليه او المتهم ، لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.