التشريعات السورية

273 · المادة 273

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

273

بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعة على الاكثر يستجوب الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم.