273
بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعة على الاكثر يستجوب الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم.
التشريعات السورية
273
بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعة على الاكثر يستجوب الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم.