التشريعات السورية

394 · المادة 394

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

394

1- اذا تين ان الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول السند او اعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه او اثبات ما حذف منه. 2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة. 3- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها والا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.