التشريعات السورية

296 · المادة 296

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

296

بعدان يشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما ان يطلبا اخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة او بحضور بعضهم بعضا. ولرئيس المحكمة ان يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه.