التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

40

اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبالة جثة الميت.