40
اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبالة جثة الميت.
التشريعات السورية
40
اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبالة جثة الميت.