التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

41

على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.