41
على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.
التشريعات السورية
41
على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.