التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

39

اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام ان يستصحب واحدا او اكثر من ارباب الفن او الصنعة.