التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

1

1- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.