التشريعات السورية

328 · المادة 328

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

328

اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله ،اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للأصول المتبعة في ادارة اموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه او الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.