355
في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و 354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين اذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 و بالرسوم و المصاريف و تأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.
التشريعات السورية
355
في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و 354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين اذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 و بالرسوم و المصاريف و تأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.