التشريعات السورية

355 · المادة 355

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

355

في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و 354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين اذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 و بالرسوم و المصاريف و تأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.