التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

6

موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.