التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

7

يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.