382
1- كل موظف رسمي او شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة او قاضي التحقيق مفصل الاسباب. 2- واذا رفض ذلك اكره بالحبس. 3- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
التشريعات السورية
382
1- كل موظف رسمي او شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة او قاضي التحقيق مفصل الاسباب. 2- واذا رفض ذلك اكره بالحبس. 3- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.