التشريعات السورية

383 · المادة 383

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

383

تجري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى قاضي التحقيق او المحكمة للمقابلة والمطابقة.