التشريعات السورية

303 · المادة 303

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

303

1- اذا كان المتهم او الشهود او احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة. 2- اذا لم تراع احكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.