التشريعات السورية

302 · المادة 302

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

302

1- اذا اثبت الشاهد ان تخلفه كان راجعا الى عذر مقبول جاز للمحكمة ان تعفيه من اداء الغرامة كلها او بعضها. 2- للشاهد ان يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه بالذات او في موطنه ، ويكون اعتراضه مقبولا اذا كان غيابه لعذر مشروع او كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف.