التشريعات السورية

422 · المادة 422

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

422

يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.