422
يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.
التشريعات السورية
422
يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.