التشريعات السورية

196 · المادة 196

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

196

يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في الجلسة التالية.