التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

195

اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وابدى عذرا مشروعا عن غيابه كان للمحكمة ان تعفيه منها. ويحق للشاهد ، وان لم يطلب ثانية ، ان يحضر بالذات او بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب اعفائه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة.