التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

194

اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة تان تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة الى مائة ليرة سورية وان تستحضره بالقوة.