التشريعات السورية

193 · المادة 193

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

193

لا تقبل شهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن اذا سمعت شهادتهم دون ان يعترض عليها المدعي الشخصي او المدعى عليه فلا تكون باطلة.