التشريعات السورية

277 · المادة 277

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

277

اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام ان لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الاخر.