التشريعات السورية

276 · المادة 276

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

276

اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة ان يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.